هل يشترط وقوف المأموم والإمام متحاذيين في صلاة الجماعة، أم يتقدم الإمام قليلاً؟
إذا صلى رجل مع الإمام، فيستحب أن يقف عن يمينه، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقف متأخرًا عنه قليلًا، بحيث يكون عند عقبه، ودليلهم أن رتبة الإمام تقتضي تقدمه على المأموم. والصحيح أنه يقف عن يمينه مساويًا له لا يتقدم ولا يتأخر، ودليل ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، حيث قرب عمر عبد الله حتى جعله حذاءه عن يمينه. ومما يؤيد ذلك تبويب البخاري: "باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33281