ما حكم من سرق أشياء بسيطة وهو صغير ولا يستطيع تذكر أصحابها أو ما سرقه بالضبط، وهل يكفيه إخراج مال بنية التخلص من الحقوق المترتبة عليه، وهل ينطبق نفس الحكم على البائع الذي غش زبائنه؟
الصبي الذي يسرق أو يتلف مال الغير قبل البلوغ لا إثم عليه، لكنه يضمن ما سرقه أو أتلفه، وإذا جهل أصحاب الحقوق أو عجز عن الوصول إليهم، يتصدق بالمقدار المعلوم عنهم، وإن جهل المقدار يجتهد ليُبرئ ذمته، وهذا ينطبق على الغاش أيضًا إذا عجز عن رد الحق أو التحلل منه، لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". ولا يجوز التصدق إلا عند العجز عن إيصال الحقوق لأصحابها، لقول ابن تيمية: "إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140672