العودة إلى البحث

هل تُعدّ الزوجة مطلّقة أو مُفسَخ نكاحها، وفقًا لمذهب ابن تيمية، إذا طلبت من زوجها المرتد أن يطلّقها، أو أرادت عدم الاستمرار معه، وهل ينفسخ النكاح بمجرد هذه الإرادة أو قول الزوج "موافق" دون نية الطلاق، وهل تملك الزوجة فسخ النكاح بنفسها أم يلزم تدخل القاضي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كون امرأة المرتد تملك أمر نفسها يعني أنها بعد العدة مخيرة بين البقاء وانتظار إسلام الزوج، أو فسخ النكاح والزواج بغيره.

سؤال المرأة الزوج الطلاق أو إرادة الفسخ لا يحصل به الطلاق أو الفسخ، وقول الزوج "موافق" على سؤالها الطلاق لا يقع به الطلاق لأنه وعد وليس تنجيزًا.

إن بقيت المرأة حتى رجع زوجها للإسلام فنكاحها صحيح. إذا أرادت المرأة فسخ النكاح بسبب ردة الزوج، فالفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي