ما حكم المال الربوي الموجود في حساب بنكي فُتح للشخص وهو صغير، وتراكم عبر السنين، ثم أسلم الشخص ورفض أخذ هذا المال، وكيف يمكن التخلص منه بإنفاقه على الفقراء المسلمين أم في المصالح العامة للمسلمين؟
إذا أودع الوالد مالًا ربويًا باسم الابن قبل إسلامه، فلا يلزمه رده، ويجوز الانتفاع به؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله. أما الفوائد الربوية التي جاءت بعد إسلامه وعلمه بحرمتها، فيجب التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، أو للمصالح العامة للمسلمين. ويجوز للفقير أن يأخذ منها قدر حاجته. ويجب سحب المال من البنك الربوي إلا إذا اضطر الشخص لحفظه ولم يجد بنكًا إسلاميًا، فيودعه في حساب جارٍ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162052