هل يعتبر المبلغ الذي يتم تخفيضه عند الدفع المسبق لوقود مشترى بالجملة، أو المبلغ الزائد المدفوع عند التأخر في السداد، ربا؟
يختلف حكم هذه المعاملة (بيع البنزين) باختلاف حال المبيع، فإذا بيع بنزين معين موجود، فجائز تأخير الثمن (بيع العين الغائبة الموصوفة).
أما إن بيع بنزين موصوف في الذمة (وهو الغالب)، فهو من باب بيع السلم، ولا يجوز فيه تأخير الثمن، بل يجب تسليمه في مجلس العقد.
وفي حال صحة البيع، لا يجوز إلزام المشتري بدفع أكثر من الثمن عند تأخره في السداد، فهذا ربا. كما لا يجوز الحط من الثمن مقابل التعجيل إذا كان باتفاق مسبق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66915