هل يجوز للمريض بالصرع الذي لا يستطيع القيام أن يتيمم ويصلي عند إصابته بالجنابة، وكيف يكون التيمم للجنب؟ وهل تجب إعادة الصلاة التي صليت بالتيمم إذا استطاع القيام والاغتسال لاحقًا؟
من أصابه مرض يلزمه أداء الواجبات بقدر استطاعته، فمن استطاع الاغتسال جالسًا فلا يكتفي بالتيمم. التيمم للجنابة كالتيمم للوضوء، وصفته مسح الوجه والكفين. صلاة المريض بالتيمم صحيحة ولا يلزمه إعادتها عند الشفاء، وإنما يغتسل لما يستقبل من الصلوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9992