ما صحة ما روي عن سلمان الفارسي –رضي الله عنه– أنه قال: "لا نؤمكم في صلاتكم، ولا ننكح نساءكم" مع قول الألباني عنه "صحيح الإسناد"، وعلى فرض صحته فما دلالاته؟
حديث "ثلاث لا يقمّن على غير العرب إلا بإذن ولي: الصلاة والنكاح والإمارة" رواه البيهقي وعبد الرزاق والطبراني والبزار. ضعفه الهيثمي لوجود أبي ليلى الكندي والسري بن إسماعيل، بينما جود شيخ الإسلام سند البزار. ضعفه الألباني جدًا لوجود أبي إسحاق السبيعي المختلط المدلس. دلالة الحديث تحتمل تواضع سلمان الفارسي، حيث لا يشترط كون إمام الصلاة عربيًا، وكان العجم يؤمون الناس في عهد السلف، وسلمان نفسه أمّ الناس في المدائن وتزوج امرأة من كندة، كما تزوجت العربيات بغير العرب في عهد السلف (مثل زواج بلال من أخت عبد الرحمن بن عوف). كما تحتمل دلالة الحديث اعتبار كفاءة النسب في النكاح، واحتج به ابن قدامة وشيخ الإسلام على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54625