هل يجوز شراء وبيع الدجاج المذبوح آليًا من قبل أهل الكتاب لغير المسلمين، علمًا بأن التسمية لم تُذكر عليه؟
الكتابي الذي يترك التسمية عند الذبح متعمدًا حكمه حكم المسلم الذي يفعل ذلك، وفيه خلاف بين أهل العلم؛ فلا تحل على مذهب الحنابلة وغيرهم، أما إن تركت سهوًا فهي حلال على المشهور من المذاهب الأربعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عمداً تكون في حكم الميتة، وهو ما نص عليه ابن هبيرة عن أبي حنيفة، والسرخسي، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم. وعلى هذا القول، لا يجوز بيع وشراء الدجاج الذي تركت التسمية عليه؛ لأنه في حكم الميتة. أما على قول من لا يحرم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها كالشافعية، فلا يحرم بيع هذا الدجاج إن ذُكِّي ذكاة شرعية، ويتأكد هذا بالنظر إلى أحوال أهل الكتاب الذين لا يذكرون اسم الله عند الذبح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144871