هل يجب عليَّ إخبار أمي بكفالتي لطفلة يتيمة من مالي الخاص الذي آخذه منها كمصروف، علمًا أني أخاف على نفسي من الرياء؟
إذا كان المصروف على سبيل التمليك، فلا يلزم إخبار الأم بما فُعل به، أما إن كان على سبيل الوكالة للنفقة على النفس، فيلزم طلب إذن الأم لكفالة الطفلة، لأن ما بقي من المال لا تملكه الابنة، بل هو ملك للوالدة، فلا يجوز التصرف فيه بغير ما خصصته الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51638