العودة إلى البحث

ما حكم المساهمة في بناء قاعة أفراح (صالة) بتزويدهم بمواد البناء، مع العلم أن بعض الحفلات المقامة فيها لا تلتزم بأحكام الشرع وتتضمن مخالفات شرعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حكم المساهمة في إنشاء قاعات الأفراح وبنائها يتوقف على من سيستعملها. إذا علم أن صاحبها لن يؤجرها لمن يعصي الله فيها، جاز بناؤها والمساهمة فيها. أما إذا علم أنه سيؤجرها لمن يعصي الله فيها (بالاختلاط أو الأغاني المحرمة ونحوها)، حرم بناؤها والمساهمة فيها لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وإذا كان صاحبها سيؤجرها لمن يراعي الشرع ولمن لا يراعيه، فالحكم للأكثر: إذا كان الاستعمال المحرم هو الأغلب، حرم البناء. وإذا كان الاستعمال المباح هو الأغلب، جاز البناء، وإثم الاستعمال المحرم يقع على المؤجر والعاصي. وإذا تساوى الاستعمالان، حرم البناء تغليباً لجانب التحريم.

يُحدد ذلك بناءً على عادات أهل البلد وحال المالك، وفي بلاد الحرمين الشريفين يظهر أن الاستعمال المباح لهذه الصالات هو الغالب، لذا فلا حرج في بنائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي