هل يجب على أسرة المتوفى الذي سقط من الدور العاشر على شخص آخر مسببًا له الشلل، التكفل بنفقات وعلاج المصاب، أم أن ذلك على سبيل الاستحباب، وهل يُحاسب المتوفى إذا لم تتكفل أسرته به؟
الميت الذي سقط على الشخص يعتبر جانيًا عليه، ويجب على المجني عليه أرش ما فقده من منفعة أو أصابه من كسر أو جرح. جاء في "كشاف القناع" أن من سقط عليه آخر فمات الأول، فعلى عاقلة الثاني ديته، وإذا كان السقوط عمدًا ويقتل غالبًا، فعليه القصاص، وإن لم يقتل غالبًا فهو شبه عمد، وإن كان خطأ فالدية على عاقلته مخففة. أما إذا مات الثاني بسقوطه على الأول، فدمه هدر لأنه مات بفعله. الضمان يكون على عاقلة الجاني إذا كانت الجناية خطأ، بإجماع العلماء إذا زادت على ثلث الدية، وإذا عجزت العاقلة دفعها بيت المال، وإلا فمن مال الجاني. الشلل الذي يزيل منفعة المشي تجب فيه الدية كاملة. لا يجب على أسرة الميت التكفل بالمجني عليه، بل يستحق المجني عليه أرش الجناية التي أصابته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164715