هل يجوز للرجل أخذ المال من الخادمة غير المسلمة وغير الكتابية التي أساءت معاملة أهله وسرقت ذهبهم، مع العلم أنه دفع عليها مصاريف استقدام لسنتين، وماذا يفعل بالمال الذي أخذه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب العلماء إلى جواز استئجار المرأة للخدمة بشروط عدم الخلوة بها والنظر إليها، وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك لعدم أمن الاطلاع والخلوة المحرمة، في حين ذهب الشافعية إلى التحريم لأنه لا ينفك عن النظر غالبًا. والراجح جواز الاستئجار بشروط معينة. ويحق للمستأجر مطالبة مكتب الاستقدام بتغيير الخادمة إذا كانت غير مسلمة خلافًا للعقد، ويضمن المكتب الخسارة. ويحق له استرداد المسروقات من الخادمة، أو أخذ ما يعادلها من مالها بشرط عدم الزيادة، وإن أخذ أكثر فعليه رده، شريطة التحقق من السرقة بيقين لا مجرد الظن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40000
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي