هل يجوز للرجل أخذ المال من الخادمة غير المسلمة وغير الكتابية التي أساءت معاملة أهله وسرقت ذهبهم، مع العلم أنه دفع عليها مصاريف استقدام لسنتين، وماذا يفعل بالمال الذي أخذه؟
ذهب العلماء إلى جواز استئجار المرأة للخدمة بشروط عدم الخلوة بها والنظر إليها، وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك لعدم أمن الاطلاع والخلوة المحرمة، في حين ذهب الشافعية إلى التحريم لأنه لا ينفك عن النظر غالبًا. والراجح جواز الاستئجار بشروط معينة. ويحق للمستأجر مطالبة مكتب الاستقدام بتغيير الخادمة إذا كانت غير مسلمة خلافًا للعقد، ويضمن المكتب الخسارة. ويحق له استرداد المسروقات من الخادمة، أو أخذ ما يعادلها من مالها بشرط عدم الزيادة، وإن أخذ أكثر فعليه رده، شريطة التحقق من السرقة بيقين لا مجرد الظن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40000