العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل من نذر ذبح ذبيحة كاملة أو نصف أو ربع إن ماتت فلانة، ثم تاب وأحبها وهي لا تزال حية، ويخشى أن يموت قبل الوفاء بنذره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق شخص نذره على موت فلان، كأن يقول: "إذا مات فلان فسوف أذبح"، وجب الوفاء به إذا مات فلان؛ لأن المعلق على شرط يلزم الوفاء به عند تحقق . ويجب الانتباه إلى أن تعليق النذر على موت شخص قد يُفهم منه تمني موت مسلم، وهو أمر مذموم، إلا إذا كان الميت معروفًا بظلمه وفسقه.

وقد ذكر ابن قاسم العبادي: "لو قال إن رزقت ولدًا، أو سلمت من سفري، أو مات فلان، أو وجدت كذا، فقد أوصيت بثلث مالي، جاز ذلك، وعمل بالشرط، قلت: وهذا نذر في المعنى، فيُنظر في قوله: أو مات فلان، وما أشبهها من القصد الصالح بذلك وغيره".

وسُئل الشيخ ابن باز عن نذر الصيام عند موت ظالم، فأجاب: "النذر منهي عنه لا ينبغي، والنبي عليه والسلام قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج من البخيل)، لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فالذي ينذر بطاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة، على شرط معلق، إذا وجد الشرط يوفي بذلك".

لذلك، يلزم الوفاء بما نذرته إذا ماتت تلك المرأة قبلك. أما إذا مت أنت قبلها، فلا شيء عليك لانقطاع التكليف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17438
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي