العودة إلى البحث

هل يجوز رفع الجنابة بالتيمم ؟.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وُجد العذر المبيح للتيمم كفقد الماء أو تعذر استعماله لمرض، فإن التيمم يقوم مقام الوضوء والاغتسال، فيتيمم الجنب ويصلي، فإذا وجد الماء وجب عليه الاغتسال. دل على ذلك القرآن والسنة. فالله أمرنا بالطهارة الصغرى (الوضوء) والكبرى (الاغتسال) وبالتيمم عن كل منهما عند فقد الماء أو المرض. وقد تيمم الصحابة وصلوا ثم اغتسلوا عند توفر الماء. فالتيمم مطهر وكاف عن الماء، لكن عند وجود الماء يجب استعماله. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي