هل يجوز لطالب أن يؤمّ طالباتٍ في الصلاة مباشرةً دون ساتر، لا سيما إذا كنّ لا يرتدين الخمار ويُخشى الفتنة بهنّ، وما حكم تصرّف الإمام الذي يرافقهن بعد الصلاة؟
أجاز كثير من أهل العلم صلاة الرجل بالنساء الأجنبيات، وكرهها بعضهم.
ويجب ألا يختلط الطلاب غير المحارم؛ لما يسببه الاختلاط من مخاطر.
وإذا كان هناك مسجد فلا بأس باقتداء النساء بالإمام إن أمنت الريبة، وصلاتهن في مصلى خاص بالنساء أفضل، ويشرع أن يقدمن إحداهن لتصلي بهن.
أما ستر وجوه النساء فهو محل خلاف بين أهل العلم، وأوجبه المحققون عند خوف الفتنة وهو الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84787