هل يجوز بيع الطعام الذي اكتُشف احتواؤه على الكحول لغير المسلمين، بعد شرائه وعدم إمكانية إعادته، وذلك لاسترداد المال؟
التعامل مع الكفار في المحرمات شرعًا محرم، والكحول محرمة بيعًا وشراءً وشربًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"، ولقوله: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها..."، وبيعها لغير المسلمين تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز بيع هذه الأطعمة المحتوية على الكحول للمسلمين وغير المسلمين، ويجب استرداد الثمن ورد السلع إن أمكن، وإلا فهي مصيبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67620