هل يجوز الاتجار بمال الصدقة -غير الزكاة- بغيةَ تكثيره، بنية التصدق بالمبلغ الأساسي وأرباحه، وهل يترتب علي شيء في حال نقص المبلغ الأساسي نتيجة الخسارة؟
إذا كان السائل وكيلًا عن المتصدقين، فعليه الالتزام بحدود الوكالة:
- إن كانت الوكالة مقتصرة على حفظ المال وإيصاله لمستحقيه، فلا يجوز له الاتجار به، وإن فعل وخسر المال لزمه ضمانه.
- إن فوضه المتصدقون بالنظر في المصلحة واستثمار المال، فلا حرج في ذلك، وعليه تحري الأصلح، وإن خسر المال دون تفريط منه فلا يلزمه ضمانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195660