ماذا أفعل بين حفظ أمانة الأوراق التي بحوزتي، والتي تتضمن دينًا لوالدتي على والدي، وسند هبة نصف المنزل لها، وبين إرضاء والدي الذي يبحث عن هذه الأوراق؟
1. الوثيقة الأولى (الخاصة بدين الوالد): هي لإثبات حق والدتك المتوفاة، وينتفع بها الورثة. لهم الخيار بين مطالبة الأب بالدين أو مسامحته، ولا ينبغي إخفاؤها عنه. إذا سامحه الورثة تُعطى له ليتخلص منها، وإن طالبوه فلا تُعطى له بل لمن يطالب بالحق.
2. الوثيقة الثانية (الرقبى): تضمنت رقبى نصف المنزل لوالدتك إن مات الأب قبلها. الرقبى مختلف فيها بين الفقهاء: يرى الشافعي وأحمد وأبو يوسف جوازها، وتؤول الهبة للمرقَب ويلغو الشرط. يرى أبو حنيفة ومحمد أنها باطلة وتعتبر عارية. لم يجزها الإمام مالك. الأحاديث النبوية تدل على أن ما أرقب يكون للمرقَب. إذا كان الواهب يسكن العين الموهوبة ولم تقبض الهبة، فإنها تبطل بموت الموهوب له. لذا، هذه الوثيقة لا فائدة منها للورثة ويمكن إعطاؤها للوالد إذا طلبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18833