ما حكم تغطية الجبهة في السجود بالطاقية أو الغترة، مما يمنع ملامسة الجبهة لفرش المسجد؟
أجمع العلماء على أن المختار هو مباشرة الجبهة للأرض حال السجود، إلا أن المصلي إذا سجد على كور عمامته أو غترته فإن سجوده صحيح عند أكثر العلماء، لحديث أنس: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه".
وذهب الشافعية إلى وجوب كشف ما يقع عليه الاسم من الجبهة ومباشرته لموضع السجود، فإن سجد على كور عمامته أو طرف كمه أو طرف عمامته وهما يتحركان بحركته لم تصح صلاته، أما لو سجد على شيء منفصل عنه فصلاته صحيحة، والأحوط كشف الجبهة ومباشرتها لموضع السجود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39279