هل تجب إعادة صلاة العصر بعد خروج المذي بعد الانتهاء منها، أم يصح الأخذ بالقول: "لا إعادة للصلاة لمن صلى بنجاسة يجهلها أو نسيها"، وهل يختلف حكم الحدث عن النجاسة في هذه الحالة؟
إذا تبيّن للمصلي وجود المذي بعد الانتهاء من الصلاة، فإن صلاته صحيحة على القول الراجح إذا كان قد توضأ قبلها. أما إذا كانت الصلاة بحدثٍ (كعدم الوضوء) نسيانًا أو جهلاً، فإنها باطلة وتجب إعادتها، لأن طهارة الحدث من الأفعال المأمور بها ولا تسقط بالنسيان أو الجهل. بينما طهارة الخبث (النجاسة) من باب التروك، ومقصودها اجتناب النجاسة، ولا يشترط فيها فعل العبد أو قصده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153545