هل يحق للزوجة المطالبة بتعويض لها ولأولادها عن المدة التي قضاها زوجها خارج البلاد للزواج بأخرى؟
لا يقضي الرجل شيئًا لزوجته الأولى إذا سافر ولم يتزوج، أو إذا تزوج ولم يقُم مع زوجته الجديدة.
إذا تزوج الرجل امرأة ثانية، فلا يقضي للأولى مدة إقامته مع الزوجة الجديدة، سبعًا للبكر وثلاثًا للثيب. وذلك لما روي عن أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ".
وإن زاد في إقامته عن المدة المحددة، أو أقامت الثيب سبعًا، وجب عليه قضاء تلك المدة الزائدة لزوجاته الأخريات. ويقضي جميع مدة غيابه إذا سافر بإحداهن دون قرعة أو رضاهن.
إذن، لا قضاء على الزوج في المدة التي جلسها قبل الزواج أو بعده إذا لم يقيم مع الزوجة الجديدة. أما إذا أقام معها، فلا يقضي السبعة أيام للبكر والثلاثة للثيب، لكنه يقضي ما زاد على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29518