ما حكم الشرع في طلاق امرأة من زوجها يرفض طلاقها شرعًا إلا بشروط مادية، مع العلم أنه قد تم الطلاق قانونيًا وحكم لها بحضانة طفلها ونفقة له، وأن الزوج لم ينفق عليها أو يمسها منذ سنتين؟
إذا لم يطلق الزوج زوجته بلفظ صريح أو كناية بنية الطلاق، فلا يقع الطلاق، وتبقى الزوجة شرعاً له، ولا يُعتبر طلاق المحكمة في هذه الحالة. ويُنصح بمحاولة إصلاح العلاقة بين الزوجين بتدخل العقلاء، خاصة لوجود أطفال. وإن تعذر الصلح، فيجوز للزوجة طلب الخلع مقابل التنازل عن بعض حقوقها المالية أو بعض نفقة الولد. أما إذا كان الطلاق قد صدر من الزوج ووثقته المحكمة، فهو لازم، ونفقة الولد واجبة على الزوج ولا يحق للزوجة التنازل عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64630