العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من النساء (الأم، البنت، الزوجتان، الأخوات الشقيقات) عند وجود ديون على الميت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب إخراج ديون الميت من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). وما بقي بعد قضاء الدين يوزع على الورثة، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). وللزوجتين الثمن فرضًا -لوجود الفرع الوارث- يقسم بينهما بالسوية، قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). وللبنت النصف لانفرادها، قال تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب. تقسم التركة على 144 سهمًا: للبنت 72 سهمًا، وللأم 24 سهمًا، وللزوجتين 18 سهمًا بينهما، ولكل أخت شقيقة 10 أسهم. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل المواريث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي