هل يكفي للاستنجاء فتح الماء مرة أو مرتين، أم يجب التأكد من زوال البول تمامًا، خصوصًا مع وجود الشعر في المنطقة، لتجنب الوسوسة في الصلاة؟
يكفي في الاستنجاء بالماء صبه وإسالته على موضع النجاسة حتى يغلب الظن بزوالها، سواء كان هناك شعر أم لا، ولا يشترط عدد معين من الغسلات. ويرى بعض الفقهاء استحباب التثليث في الاستنجاء بالماء. أما بالنسبة للمرأة، فيجب عليها غسل ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، ولا يجب عليها غسل ما بطن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120671