العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من مسيحية تؤمن بأن عيسى عليه السلام رسول وليس إلهًا ولا تؤمن بالثالوث ولا تؤمن بصلبه؟ وهل يشترط موافقة والدها المسلم بالإسم الذي لا يصلي؟ وهل يجوز أن يتولى إمام المسجد عقد النكاح كولي أمر؟ وهل يصح أن يعقد النكاح أحد من عامة المسلمين تتوفر فيه شروط عاقد النكاح خوفاً من المراقبة الأمنية في المسجد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تُعتبر المرأة مسلمة لمجرد اعتقادها أن عيسى لم يُصلب وأنها لا تؤمن بالثالوث، بل يجب عليها الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار ».

أما زواج المسلم من الكتابية العفيفة فجائز، كما قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (المائدة: 5). ولا ولاية للأب المسلم عليها، بل يزوجها وليها من أهل دينها أو أساقفتهم أو القاضي. ولا يشترط مكان معين لعقد الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي