متى تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها المتوفى في 5/1/2007، وهل يجوز لها الخروج من بيتها قبل انتهاء العدة؟ وهل يلزم الغسل بعد انتهاء العدة، وكيف يتم هذا الغسل؟
إذا كانت المرأة حاملاً فعدتها وضع حملها. إذا لم تكن حاملاً، وكانت وفاة الزوج في 15 ذي الحجة 1427 هـ (الموافق 5/1/2007)، فإنها تحسب ما تبقى من ذي الحجة (14 أو 15 يومًا حسب كمال الشهر)، ثم تضيف ثلاثة أشهر كاملة (محرم، صفر، ربيع الأول)، ثم تكمل 30 يومًا من ربيع الثاني (15 أو 16 يومًا) لتمام أربعة أشهر، ثم تضيف عشرة أيام أخرى إلى نفس وقت الوفاة.
وبالتالي، تنتهي عدتها في 25 ربيع الثاني 1428 هـ (الموافق 12/5/2007) إذا كان ذو الحجة تامًا، أو في 24 ربيع الثاني 1428 هـ (الموافق 11/5/2007) إذا كان ذو الحجة ناقصًا، وذلك في نفس الساعة التي توفي فيها زوجها. لا يلزمها الاغتسال عند انتهاء العدة إذا كانت طاهرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81092