هل مناداة الوالد أو الجد بلقب مثل "الحاج" تُعتبر نوعًا من العقوق، وهل يترتب على ذلك إثم يستوجب طلب السماح من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أوجب الله واحترامهما وحرم عقوقهما، مصداقًا لقوله تعالى: (واعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) وقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً).
وعليه، إذا كانت مناداة الوالدين بلقب لا يوحي بالتوقير وتجرح شعورهما فيجب اجتنابها إلى الله وطلب العفو منهما، ولا إثم عليك فيما سبق لجهلك. أما إذا لم تشتمل على ما يؤذن بعدم التوقير فلا حرج فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32708
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32708
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي