هل يجب وصول الماء إلى منابت الشعر (الجلد) عند الغُسل، أم يكفي وصوله إلى باطن الشعر إذا كان كثيفًا، كما ورد في "الفقه على المذاهب الأربعة"؟
اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب تخليل الشعر في الغسل وإيصال الماء إلى البشرة، سواء كان الشعر خفيفًا أم كثيفًا، بما في ذلك شعر اللحية، والإبط، والعانة. واستدل العلماء بحديث أسماء: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء"، وحديث علي: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا". أما في الوضوء فيكفي غسل ظاهر اللحية الكثيفة، ويسن تخليلها، ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة تحتها. وإذا كان الشعر مضفورًا بخيوط ثلاثة فأكثر فلا يجب حله، أما إذا كانت الخيوط أقل من ثلاث فيجب نقضه إن اشتد ضفره وتعذر إيصال الماء إلى البشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99372