ما حكم لبس الرجل سلسلة فضة في اليد أو الرقبة من غير تشبه، وهل تجوز صلاته وهو يلبسها؟
لبس الرجال لسلاسل الذهب أو الفضة محرم؛ لما فيه من التشبه بالنساء أو الكفار، لكنه لا يؤثر في صحة الصلاة، قياسًا على صحة صلاة من لبس الحرير من الرجال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49835