هل يجوز الاكتفاء بالإنكار بالقلب وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لمن تُرتجى استجابته، مع ترك التعامل مع المحلات التي فيها منكرات بحجة أن المسؤولية تقع على ولي الأمر؟
اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض عين أم فرض كفاية، وهل يشترط فيه قبول الناس أم لا. فذهب النووي إلى أنه فرض كفاية، وقد يتعين في حالات خاصة، ويجب فعله وإن لم يظن المكلَّف أنه سيفيد. وذهب الخرشي إلى أنه فرض كفاية بشروط كعلم الآمر بالمعروف والمنكر، وأمنه من أن يؤدي إنكاره لمنكر أكبر، وظنه أن إنكاره سيزيل المنكر. أما السفاريني فقد ذكر روايتين عن الإمام أحمد حول اشتراط رجاء حصول المقصود. بينما ذكر ابن رجب اختلافاً في وجوب الإنكار على من لا يقبل منه، وصحح القول بالوجوب. ويشترط في المنكر أن يكون ظاهراً، ويجوز التجسس عند التأكد من حصول منكر يُخشى فواته. ولا يجوز الاقتصار على الإنكار بالقلب إلا عند العجز عن الإنكار باليد واللسان، أو خشية ضرر، أو ترتب مفسدة أكبر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125949
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي