العودة إلى البحث

كيف يقاس حكم الإناء بعد وُلُوغ الكلب فيه على غيره من الأشياء الطاهرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق ذكر كلام أهل العلم مفصلاً حول نجاسة الكلب، ولا فرق بين الولوغ وغيره إذا كانت علة الغسل سبعاً هي النجاسة. ويرى الشافعية والحنابلة وجوب الغسل سبعاً لكل موضع أصابته نجاسة الكلب من ريق أو غيره، سواء كان ثوباً أو بدناً أو غيرهما، حيث يستوي الحكم في ذلك مع حكم الولوغ في الإناء. بينما يرى المالكية أن الحكم مقصور على الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ويرون أن ريق الكلب غير نجس، وأن الحكم تعبدي غير معلل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي