هل يُعتبر من ترك صلاة الفجر متعمدًا إذا شك في خروج وقتها ثم غلب على ظنه أنها أصبحت قضاء فأجّلها؟
على من شكَّ أو ظنَّ خروج وقت صلاة الفجر أو غيرها، أن يبادر بأدائها بنية الأداء؛ استصحابًا لأصل بقاء الوقت، ولو صلاها بنية القضاء أجزأته. ولا يجوز تأخير أداء الصلاة لمن غلب على ظنه أن وقتها قد خرج، بل يجب عليه المبادرة بالصلاة ولو تحقق من خروج وقتها؛ لأن قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور، كما هو مذهب الحنفية والمالكية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها إذا ذكرها». فتأجيل الصلاة في هذه الحالة يعتبر معصية تجب التوبة منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188444