هل يعتبر الصابون والكريم ذوا الرائحة من العطر المحرم على المرأة وضعهما عند الخروج ومرورها بالرجال الأجانب؟
ونهيت المرأة عن التطيب عند خروجها ومرورها بمكان فيه رجال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية". فإن كان الصابون أو الكريم فيه رائحة طيب تشم من المرأة، فيحرم عليها استعماله عند الخروج لمكان فيه رجال، وإن لم يكن فيه رائحة، أو كانت رائحته لا تفوح، فلا مانع من استعماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131447