هل الحديث "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما الإمام، فصليا معه، فتكون لكما نافلة والتي في رحالكما فريضة" خاص بالصلاة في المسجد أم يشمل أي جماعة، لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الإمام؟
الحديث المذكور صحيح، وفيه أن من صلى في رحله ثم أتى مسجد جماعة، فيستحب له الصلاة معهم، وتكون له نافلة. وهذا يشمل من صلى منفرداً، وكذلك من صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى، حيث يستحب له إعادة الصلاة معهم، وتكون له نافلة، كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161137