هل يعتبر الماء الذي يدخل فتحة الذكر ويخرج منها نجسًا وناقضًا للوضوء، وهل العبرة في نقض الوضوء بدخول الماء إلى الإحليل أم مجرد دخوله فتحة الذكر؟
إذا أدخل المسلم شيئًا إلى إحليله ثم خرج، فإنه يكون نجسًا وناقضًا للوضوء. ولا ينبغي تفتيش الذكر أو نتره أو سلت البول منه، فهذه بدع لا أصل لها. الماء المتبقي على الذكر بعد تطهيره يعتبر طاهرًا. ويستحب بعد الاستنجاء نضح الملابس الداخلية بالماء لتجنب الوسواس، وفي حال الشك يحمل البلل على هذا النضح. وينصح بعلاج الوسواس بالطب والرقية والعلاج السلوكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8643