هل يجب على من صبغت شعرها بالأسود وهي لا تعلم أن تعيد صبغه بلون آخر، وهل إزالة الشعر بين الحاجبين محرم؟
يحرم صبغ الشعر بالأسود لمن فيه شيب، ويجوز لمن شعره أسود، ومن فعل ذلك عالماً عامداً فعليه التوبة والاستغفار وإزالة اللون إن لم يسبب ضرراً، ومن لم يكن عالماً فلا إثم عليه، ولكن يلزمه إزالته. والوشم محرم وهو من كبائر الذنوب، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فليس عليها إثم، والإثم على من فعل ذلك بها، وعليها إزالته إن أمكن بلا ضرر. وأما إزالة الشعر بين الحاجبين فجائز لكونه ليس منهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23647