ما حكم الشك في التسليم من صلاة السنة بعد الشروع في الفرض؛ هل تُبطل صلاة الفرض أم تُعاد السنة فقط؟
من شك في التسليم من صلاته، فالأصل أنه لم يسلم. فإن أتى بمنافٍ كالانحراف عن القبلة أو طال الفصل أو كثر الكلام أو الحركة المبطلة، بطلت صلاته. وإذا شرع في صلاة ثانية بعد بطلان الأولى، صحت الثانية.
أما إذا شرع في الثانية قبل بطلان الأولى: 1. إن طال قيامه في الثانية عرفاً أو ركع وسجد فيها، بطلت الصلاتان (الأولى لطول الفصل، والثانية لإحرامه وهو في الأولى). 2. إن لم يطل قيامه في الثانية وتذكر أنه لم يسلم من الأولى أو شك عن قرب ولم يأتِ بمنافٍ، فعليه العودة للجلوس والتسليم من الصلاة الأولى، وإلا بطلتا.
قال الشافعي: إذا أحرم بمكتوبة قبل التسليم من نافلة، فإن تذكر قريباً سلم من النافلة وسجد للسهو وابتدأ المكتوبة. وإن طال قيامه في المكتوبة أو ركع وسجد لها، بطلت الصلاتان وعليه ابتداء المكتوبة. وكذا لو سها في مكتوبة ودخل في نافلة، فإن كان ما عمله في النافلة قريباً رجع إلى المكتوبة وأتمها وسجد للسهو، وإن طال أو ركع ركعة بطلت المكتوبة وعليه إعادتها.
هذا كله إذا لم يكثر الشك، أما إذا كثر الشك فلا يلتفت إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78159