العودة إلى البحث

هل يرث السائل أو إخوته من خالته المتوفاة قبل والدته، وهل يرث أبناء وبنات الخال من الخالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ماتت الخالة ولم يكن لها ولد، وورثتها أخت وأبناء وبنات أخ، فللأخت النصف فرضًا لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، ويكون لأبناء الأخ الذكور الباقي تعصيبًا للحديث: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، ولا شيء للإناث. ونصف الأخت يقسم على ورثتها، وإذا كان الورثة أبناءها فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا مات الخال قبل الخالة، فلا يرث شيئًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي