ما الحكم الشرعي لإجراء عملية تجميل للأنف البارز بروزًا خَلقِيًّا ملحوظًا، يسبب الأسى النفسي؟
لا يمكن القطع بحل العملية أو حرمتها في حالة السائلة، لأن ذلك يعتمد على مدى تغير شكل الأنف، فإن بلغ حد التشويه البالغ جاز إجراء العملية لإعادته إلى الاعتدال لا للجمال. أما إذا لم يبلغ هذا الحد فلا يجوز. قال ابن عثيمين -رحمه الله-: إن التجميل نوعان: إزالة عيب وهو جائز، وزيادة تحسين وهو غير جائز. الأصل في مثل هذه العمليات هو الحرمة، وتبقى الحرمة إذا كان هناك تردد في بلوغ الحالة للحد المبيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136855