هل يجوز العمل في غسل الأواني التي كانت تحوي خمورًا لإعادة استخدامها، أو في مركز تجاري كبائع يمرر مشتريات قد تتضمن كحولًا أو لحم خنزير؟
يحرم العمل في أي مجال فيه إعانة على المعصية، كغسل الكؤوس التي يُشرب فيها الخمر، فكل من أعان على تهيئة شرب الخمر فقد أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إليه". ومن يعين في شرب الخمر من هيأ أوانيها ونظفها. كما يحرم بيع الخمر والخنزير، وعليه لا تجوز الإعانة على بيعهما بأي شكل من الأشكال. وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. ولا يجوز العمل في هذه الأمور إلا للمضطر الذي يخشى الهلاك إن لم يعمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99154