هل يجوز العمل في غسل الأواني التي كانت تحوي خمورًا لإعادة استخدامها، أو في مركز تجاري كبائع يمرر مشتريات قد تتضمن كحولًا أو لحم خنزير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم العمل في أي مجال فيه إعانة على المعصية، كغسل الكؤوس التي يُشرب فيها ، فكل من أعان على تهيئة شرب الخمر فقد أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إليه". ومن يعين في شرب الخمر من هيأ أوانيها ونظفها. كما يحرم بيع الخمر والخنزير، وعليه لا تجوز الإعانة على بيعهما بأي شكل من الأشكال. وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. ولا يجوز العمل في هذه الأمور إلا للمضطر الذي يخشى الهلاك إن لم يعمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99154
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99154
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي