ما حكم استعمال السبحة للتسبيح، وهل تجب لها الطهارة؟
لا مانع شرعاً من استعمال المسبحة للتسبيح، والأولى التسبيح بالأنامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ". ولا تجب الطهارة لاستعمالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56770