هل يجوز بيع أطعمة الحيوانات المصنوعة من لحوم غير مذبوحة شرعياً، لحديث: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"؟
لا يجوز بيع الأطعمة الميتة حتى لو كانت طعامًا للحيوانات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، و "إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70041