هل يجوز منع شاب في الثلاثين من الزواج، مع توفر القدرة المالية، وذلك بسبب خِفّته وتصرفاته غير المسؤولة وضعف غيرته، وما يترتب على ذلك من خوف إخوته من الإحراج والضرر، وهل الزواج فرض عين في هذه الحالة؟
هذه الحالة قد تكون نوعاً من العته، وهو نقص في العقل وليس ذهابه بالكلية. يجوز تزويج المعتوه، وقد يلزم الولي تزويجه إذا احتاج إلى الزواج، وتُعرف حاجته بظهور علامات مثل التعرض للنساء. فإن ظهرت الحاجة ولم يزوّجه الولي مع قدرته يأثم، وإن لم تظهر الحاجة فلا إثم. أما خوف الضرر بتزويجه فقد يكون العكس، حيث قد يقع في الفاحشة إن لم يتزوج وهو بحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123576