هل يجزى المتصدق على خالته الفقيرة خفية عن والدته إذا كان المال للوالد وساهم المتصدق في جلبه؟
يُنصح السائل بمحاولة الإصلاح بين أمه وخالته، لأن هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث ليالٍ لا يجوز. أما الصدقة على الخالة الفقيرة فهي صدقة وصلة رحم، ولها أجر مضاعف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". ويجب أن يكون المال المتصدق به ملكًا للمتصدق، ولا يجوز أخذه من مال الغير بدون إذنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43731