العودة إلى البحث

هل يجب على المخطوبة -التي فسخت الخطبة بإرادتها بعد أن أخذت مالًا من الخاطب لشراء مستلزمات الزواج- أن ترجع المال عينه، أم ترجع ما اشترته بالمبلغ، مع العلم أن الخاطب يتضرر من استرجاع المشتريات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المال هدية لمخطوبتك لشراء مستلزماتها، فهو ملك لها، ولا يحق لك الرجوع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطيه ولده".

أما إذا كان المال جزءًا من الصداق لتشتري به مستلزمات التجهيز بعد العقد، وقامت بشرائها قبل العقد، فعليها أن ترجع لك المبلغ كاملًا.

وإذا كان المال جزءًا من الصداق لشراء مستلزمات التجهيز، ولم تُقَيِّدْها في شرائه، فليس لك الرجوع إلا بتلك المستلزمات التي اشترتها.

ولا يؤثر كون التراجع عن الخطبة من جهتك أو من جهتها؛ لأن الخطبة ليست عقدًا ملزمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي