العودة إلى البحث

هل يجوز له بيع الأرض التي أقسم ألا يبيعها إلا أن يبني عليها مسجداً، وذلك ليرمم بمالها مسجداً آخر، وهل عليه كفارة يمين إن فعل ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يمين الرجل ألا يبيع نصيبه في الأرض إلا أن يبني عليها مسجدًا تعني أنه أقسم ألا يبيعها إلا إذا بنى عليها مسجدًا، وله التحلل من هذا اليمين بدفع الكفارة، ثم يبيع أرضه وينتفع بثمنها كيفما شاء. وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ" [المائدة:89].

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي