هل يعتبر إدخال الرجل إصبعه في دبره زنا أو لواطًا، وهل يتزوج من بنات المسلمين في هذه الحال، وهل يقام الحد على من قام بهذا الفعل في الإسلام، وهل يدخل هذا تحت قاعدة الزاني لا ينكح إلا زانية؟
لا يجوز تعمد إدخال الإصبع في الدبر لغير حاجة شرعية، وهو حرام للرجل والمرأة، لكنه لا يُعد زنا أو لواطًا، ولا يُقام على فاعله الحد الشرعي للزنا أو اللواط. هذا الفعل المحرم لا يمنع فاعله من الزواج بمن يباح له نكاحها، ولا ينطبق عليه قوله تعالى: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132671