العودة إلى البحث

هل يجب علي عدم العمل بناءً على الفتاوى المحالة، وهل هذا الحكم عام لكل اختصاصيات الأشعة أم يخص حالتي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل تحريم اختلاط الرجال والنساء في الدراسة والعمل إلا لضرورة أو حاجة ماسة، والأصل أن تختص المرأة بعلاج النساء والرجل بعلاج الرجال. يرخص للطالبة دراسة الطب في الجامعات المختلطة لحاجة الأمة للأطباء مع وجوب تقوى الله. أما العمل، فالأصل ألا تزاحم المرأة الرجال وأن تعمل في أقسام نسائية، لكن إن احتاجت للنفقة ولم يكن لها مُعيل، فيرخص لها في العمل المختلط مع اجتناب أسباب الفتنة. إذا أمكنها العمل في معامل تقتصر فيها على التعامل مع النساء وجب عليها ذلك، وإلا فلا تعمل في مكان تفحص فيه الرجال إلا إذا احتاجت المال ولم يكن لها مُعيل، مع التزام الضوابط الشرعية. وإذا كان عملها يساعد المسلمات على عدم التكشف على أخصائي الأشعة من الرجال، فهذا يقوي جانب الرخصة لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي