ما الحكم الشرعي بخصوص الاستمرار في العمل بمطعم يبيع الخمر ولحم الخنزير ويُمارس فيه الرقص، وذلك لسداد ديون الإصلاحات التي تمت للمطعم، وهل يجوز إتمام هذه الإصلاحات من ربح المطعم حتى يستمر عماله في العمل؟
لا يجوز بيع الخمر ولحم الخنزير في المطعم، وثمنهما حرام. يجب الإقلاع عن بيعهما فوراً. لا حرج في الاستمرار بالعمل في المطعم إذا توقف بيع المحرمات وأُغلقت صالات الرقص والفحش، واقتصر العمل على بيع الحلال. فمن يتقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القرض لا يبرر بيع المحرمات أو فتح صالات الرقص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129654