ما حكم السائل الأبيض المائل للصفرة الذي يخرج من الرحم باستمرار، وهل يُعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء يلزم منه إعادة الوضوء والصلاة، وكيف تُراعى أحكامه في الطواف والصلاة، خاصةً عند نية أداء الحج؟
مجرد الشعور بخروج السائل لا ينقض الوضوء، بل لا ينتقض إلا باليقين بخروجه. هذا السائل هو رطوبة فرج المرأة، وهو طاهر ولا يلزم غسله، لكنه ناقض للوضوء. إذا كنت تعانين من كثرة خروجه، فأنت تأخذين حكم صاحب السلس، وعبادتك صحيحة. وإذا أذن المؤذن وأنت في الطواف، فاخرجي للوضوء وعدي للطواف من الشوط الذي توقفت فيه، أو من الشوط الأول إذا طال الفصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137126